مسألة 290 — كتاب النكاح
لو تزوّج الذمّيّان على خمر أو خنزير صحّ العقد والمهر، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحلّيه، وإن أسلم أحدهما قبله تلزم القيمة أيضاً. ولو تزوّج المسلم علىٰ أحدهما صحّ العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلّا أن يكون المهر المسمّى أقلّ قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت.
#النكاح#المهر#مهر_الخمر_والخنزير