مسألة 291 — كتاب النكاح
إذا أصدقها ما في ظرف معيّن على أنّه خلّ فبان خمراً بطل المهر فيه قطعاً، وهل تستحقّ عليه مثله خلّاً أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان، والصحيح هو الوجه الأوّل. ولو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه أيضاً، وهل تستحقّ عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان، والصحيح هو الوجه الثاني.
#النكاح#المهر#بطلان_المهر#المهر_مال_الغير