إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر، ويتعيّن ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.