مسألة 296 — كتاب النكاح
يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلاً: (زوّجتُكَ نفسي على ما تحكم، أو أحكم من المهر) فيقول الرجل: (قبلتُ)، فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له أن يحكم بما يشاء ولم يتقدّر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلّة مادام متموّلاً. نعم إذا كان التفويض منصرفاً ولو بحسب الارتكاز عن حدّ معيّن وما دونه لم يجز تعيينه فيه، وإن كان الحكم إلى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلّة بما شاءت وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة - وهو خمسمائة درهم - على الأحوط وجوباً.
#النكاح#المهر#تفويض_تقدير_المهر