إذا أصدقها شيئاً معيّناً فوجدت به عيباً فإن رضيت به فهو وإلّا كان لها ردّه بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة، وليس لها إمساكه بالأرش، كما ليس لها الرجوع - مع الردّ والدخول - إلى مهر المثل.