مسألة 304 — كتاب النكاح

إذا أصدقها شيئاً معيّناً فوجدت به عيباً فإن رضيت به فهو وإلّا كان لها ردّه بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة، وليس لها إمساكه بالأرش، كما ليس لها الرجوع - مع الردّ والدخول - إلى مهر المثل.
#النكاح#المهر#عيب_الصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ