مسألة 309 — كتاب النكاح
إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّاً ونصف قيمته إن كان قيميّاً، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، وأمّا لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز - كالبيع بخيار - تخيّرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وإن كان الأحوط استحباباً هو الأوّل فيما إذا أراد الزوج عين ماله.
#النكاح#المهر#تنصيف_المهر#الطلاق_قبل_الدخول