مسألة 313 — كتاب النكاح

لو أبرأته من الصداق ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، ولو كان عيناً ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثليّ وبنصف قيمتها في القيميّ.
#النكاح#المهر#الإبراء_من_المهر#تنصيف_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ