مسألة 315 — كتاب النكاح
لو كان المهر ديناً وأبرأته من نصفه ثُمَّ طلّقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع أحدهما على الآخر بشيءٍ، ولو كان عيناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معيّناً كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.
#النكاح#المهر#الإبراء_من_المهر#المهر_الدين