مسألة 330 — كتاب النكاح

يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار للمشروط له، فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه أن يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالشرط، لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلّف. نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشميّاً فتبيّن خلافه أوجب الخيار، كما تقدّم في خيار التدليس.
#النكاح#الشروط_في_عقد_النكاح#الشرط_السائغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ