إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضّها لزم الشرط حتّى في النكاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز .