مسألة 331 — كتاب النكاح

إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حقّ الاستمتاع بها مطلقاً - بطل العقد والشرط معاً. ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها، أو أن لا يعطي الزوج حقّ ضرَّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك بطل الشرط وصحّ العقد.
#النكاح#الشروط_في_عقد_النكاح#شرط_مخالف_للعقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ