مسألة 394 — كتاب النكاح

تستحبّ العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أُنثى، ويستحبّ أن يعقّ عنه في اليوم السابع - إلّا أن يموت قبل الظهر - وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعقّ عنه بعد موته، ولا بُدَّ أن تكون من الأنعام الثلاثة: الغنم - ضأناً كان أو معزاً - والبقر والإبل، ولا يجزئ عنها التصدّق بثمنها نعم يجزئ عنها الأُضحيّة، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة. ويستحبّ أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار : (إنّ خيرها أسمنها). قيل: ويستحبّ أن تجتمع فيها شروط الأُضحيّة من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل وأقلّ من سنتين في البقر والمعز، وأقلّ من سبعة أشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الأخبار : (إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزئ فيها كلّ شيء).
#النكاح#العقيقة#استحباب_العقيقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ