مسألة 395 — كتاب النكاح
ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالربع وأن تكون حصّتها مشتملة على الرِّجْل والوَرِك، ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً، كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد، ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممّن يعوله ولا سيّما الأُمّ بل الأحوط استحباباً لها الترك.
#النكاح#العقيقة#توزيع_العقيقة