مسألة 458 — كتاب النكاح
ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يجب على مالك كلّ حيوان أن يبذل له ما يحتاج إليه ممّا لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضروريّاته سواء أكان محلّل اللحم أو محرّمه طيراً كان أم غيره أهليّاً أم وحشيّاً بحريّاً أم برّيّاً حتّى دود القزّ ونحل العسل وكلب الصيد. ولكن هذا لا يخلو من إشكال، نعم الأحوط وجوباً للمالك الإنفاق عليه أو نقله - ببيع أو غيره - إلى من يتمكّن من تأمين نفقته، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعدّ ذلك تضييعاً للمال.
#النكاح#النفقات#نفقة_الحيوان