مسألة 413 — كتاب النكاح

تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّا مع الشرط، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيلٍ تقدّم في المسألة (351)، وقد تقدّم أيضاً بيان ما يتحقّق به النشوز وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق.
#النكاح#النفقات#نفقة_الزوجية#نفقة_المتمتع_بها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ