مسألة 416 — كتاب النكاح

لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غير ذلك، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض مُعْدٍ خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
#النكاح#النفقات#نفقة_الزوجية#الأعذار_المسقطة_للتمكين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ