مسألة 414 — كتاب النكاح

لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابيّة، وأمّا المرتدّة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضيّ العدّة استحقّت النفقة وإلّا بانت من زوجها كما تقدّم.
#النكاح#النفقات#نفقة_الزوجية#نفقة_المرتدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ