مسألة 418 — كتاب النكاح
تثبت النفقة لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة كما تثبت لغير المطلّقة، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلّا إذا تابت ورجعت إلى الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلّقة، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملاً فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى حتّى تضع حملها، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها.
#النكاح#النفقات#نفقة_المعتدة