مسألة 419 — كتاب النكاح
إذا ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل فإن حصل الوثوق بصحّة دعواها استناداً إلى الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النساء، أو تيسّر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبّيّ عند الثقة من أهل الخبرة فهو، وإلّا لم يجب قبول قولها والإنفاق عليها بمجرّد دعواها. ولو أنفق عليها ثُمَّ تبيّن عدم الحمل استُعيدَ منها ما دفع إليها، ولو انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيّام حملها.
#النكاح#النفقات#نفقة_المعتدة#دعوى_الحمل