مسألة 461 — كتاب النكاح
إذا اضطرّ شخص إلى أكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وكان المالك حاضراً ولم يكن مضطرّاً إليه لإنقاذ نفسه وجب عليه بذله له وإطعامه إيّاه، ولكن لا يجب عليه أن يبذله من دون عوض، نعم ليس له أن يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطرّ عنه وإلّا عدّ ممتنعاً من البذل وسيأتي حكمه في المسألة (463).
#النكاح#النفقات#نفقة_الاضطرار#بذل_طعام_المضطر