إذا لم يكن اضطرار أيّ منهما بحدّ الهلاك أو ما بحكمه لم يجز للغير أخذ طعام المالك قهراً عليه، كما لم يجب على المالك بذله، نعم يرجّح له إيثار الغير على نفسه.