يشترط في المُطلِّق أُمور : الأمر الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين، وأمّا طلاق من بلغها ففي صحّته إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.