كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصيّ والحاكم الشرعيّ. الأمر الثاني: العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.