مسألة 475 — كتاب الطـلاق
يجوز للأب والجدّ للأب أن يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن لم يكن له أب ولا جدّ كان الأمر إلى الحاكم الشرعيّ. وأمّا المجنون الأدواريّ فلا يصحّ طلاق الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لا يصحّ طلاق الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما. الأمر الثالث: القصد، بأن يقصد الفراق حقيقة فلا يصحّ طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وكذا لو تلفّظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً أو في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فإنّه لا يؤثّر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يُرِد الطلاق جدّاً.
#الطلاق#شروط_المطلق#طلاق_ولي_المجنون#القصد