مسألة 517 — كتاب الطـلاق
المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحقّ عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتّى تضع حملها كما تقدّم في المسألة (418). وأمّا المطلّقة رجعيّاً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّه من الاستمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها له، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه - على ما سيأتي - وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولا يجوز له النكاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
#الطلاق#الطلاق_البائن#الطلاق_الرجعي#أحكام_المطلقة