مسألة 648 — كتـاب الظهار
إذا ظاهر من زوجته ثُمَّ طلّقها رجعيّاً لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان الطـلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير، ولو ارتدّ أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة ثُمَّ تاب المرتدّ وتزوّجها سقط حكم الظهار وجاز له وطؤها بلا تكفير، وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتدّ هو الرجل عن ملّة أو هي - أي المرأة - مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعيّ، فإن تاب المرتدّ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتّى يكفِّر، وإن انقضت عدّتها ثُمَّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة، ولو ظاهر من زوجته ثُمَّ مات أحدهما لم تثبت الكفّارة.
#الظهار#سقوط_حكم_الظهار#الطلاق_الرجعي#الطلاق_البائن#الردة