مسألة 518 — كتاب الطـلاق

لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.
#الطلاق#الطلاق_الرجعي#سكنى_المطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ