مسألة 537 — كتاب الطـلاق
إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متّهمة - كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - فإنّه لا يقبل قولها حينئذٍ إلّا بالبيّنة.
#الرجعة#التنازع_في_انقضاء_العدة