مسألة 538 — كتاب الطـلاق

إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما، فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، كان القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متّهمة، سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.
#الرجعة#التنازع_في_تقدم_الرجوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ