مسألة 539 — كتاب الطـلاق

إذا طلّق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها إلّا إذا كان مخالفاً للظاهر على ما تقدّم توضيحه في المسألة (323).
#الرجعة#إنكار_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ