مسألة 591 — كتاب الطـلاق

المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق منه وإن مضى على فقده أربع سنوات مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعيّ وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة، ولكن الصحيح هو الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعيّ وإن لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحــص عنه مقداراً مــا - مع احتمال ترتّب الفائدة عليه - فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدّم.
#المفقود#الفحص#تأجيل_الحاكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ