مسألة 606 — كتاب الطـلاق
إذا تبيّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة، وإذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها، سواء أكان التبيّن قبل التزوّج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبيّن وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد التزوّج من الغير، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة فهل يكتفى بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان، والصحيح هو الوجه الثاني.
#المفقود#تبين_الموت#عدة_الوفاة