مسألة 619 — كتاب الخلع والمباراة

يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمّتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرّع الأجنبيّ ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً، نعم يصحّ البذل ويصحّ الطلاق إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً - في الحقيقة- طلاقها بدون عوض، ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده. وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني) فبذل له ذلك فطلّقها، فإنّه يصحّ البذل والطلاق ويحقّ للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها.
#الخلع#شروط_الفداء#ملكية_الفداء#بذل_الأجنبي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ