مسألة 614 — كتاب الخلع والمباراة
يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلَّقة من كونها زوجة دائمة، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلّا في الموارد المستثناة، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلّا في الموارد المستثناة أيضاً، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة ويتولّى وليّهما بذل الفداء.
#الخلع#شروط_الزوجة_المختلعة#خلع_الصغيرة_والمجنونة#ولاية_البذل