مسألة 616 — كتاب الخلع والمباراة
الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى. وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فلا يصحّ البذل ويبطل الطلاق خلعاً بل مطلقاً. ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقَسْم والنفقة صحّ طلاقها خلعاً.
#الخلع#أسباب_الكراهة#إيذاء_الزوج#حقوق_الزوجة_الواجبة