مسألة 615 — كتاب الخلع والمباراة

يشترط في المختلِعة - مضافاً إلى ما تقدّم - أمران آخران: الأمر الأوّل: أن تكون كارهة لزوجها كما تقدّم، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
#الخلع#كراهة_الزوجة#شرط_الكراهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ