مسألة 641 — كتـاب الظهار
لا يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين كأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (إن كلّمْتُكِ فأنْتِ عليّ كظهر أُمّي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (إن تَرَكْتُ الصلاةَ فأنْتِ علىّ كظهر أُمّي).
#الظهار#عدم_وقوع_الظهار#الظهار_بقصد_اليمين