مسألة 644 — كتـاب الظهار
إذا تحقّق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقاً حرم على المُظاهِر وطء المُظاهَر منها ولا يحلّ له حتّى يكفِّر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولا تلزمه كفّارة أُخرى بعد الوطء، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان إحداهما للوطء والأُخرى لإرادة العود إليه، ولا تحرم عليه سائر الاستمتاعات قبل التكفير، وأمّا إذا كان معلَّقاً فيحرم عليه الوطء بعد حصول المعلَّق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم يحرم الوطء المعلَّق عليه ولا تجب به الكفّارة.
#الظهار#أحكام_الظهار#حرمة_الوطء_قبل_التكفير#تعدد_الكفارة