مسألة 652 — كتاب الإيـلاء
لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلّا باسم الله تعالى المختصّ به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظٍ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: (لا أطَؤُكِ) أو (لا اُجامِعُكِ) أو (لا أَمَسُّكِ) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترك الجماع.
#الإيلاء#صيغة_الإيلاء#القسم_بالله#الكناية_في_اليمين