مسألة 653 — كتاب الإيـلاء
إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
#الإيلاء#رفع_الأمر_للحاكم#إنظار_المؤلي#الإلزام_بالرجوع_أو_الطلاق#حبس_المؤلي