مسألة 690 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لا يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول: (والله أو تالله لأفعلنَّ كذا) بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: (أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله) انعقدت أيضاً، نعم لا يكفي لفظا (أقسمتُ) و(حلفتُ) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
#الأيمان#صيغة_اليمين#ألفاظ_القسم