مسألة 692 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (صلّى الله عليه وآله) أو من دينه أو من الأئمّة (عليهم السلام) بأن يقول مثلاً : (برئت من الله، أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا) فلا تؤثّر في ترتّب الإثم على حنثها، نعم هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها من غير فرق بين أن يحنثها وعدمه، وتثبت الكفّارة في حنثها وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مـدّ. ومثل يمين البراءة في عدم الانعقاد أن يقول: (إن لم أفعل كذا، أو إن لم أترك كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ مثلاً) ولكن لا ينبغي صدورها من المسلم.
#الأيمان#يمين_البراءة#حرمة_يمين_البراءة#كفارة_يمين_البراءة