مسألة 693 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو علَّق اليمين على مشيئة الله تعالى بأن قال: (والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله) وكان مقصوده التعليق على مشيئته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد حتّى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام إلّا إذا قصد التعليق على مشيئته التشريعيّة، ولو علّق يمينه على مشيئة غير الله عزّ وجلّ بأن قال: (والله لأفعلنَّ كذا إن شاء زيد مثلاً) انعقدت على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: (أنا شئت أن تفعل كذا) انعقدت وتحقّق الحنث بتركه، وإن قال: (لم أشأ) لم تنعقد، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لم يشأ لم يترتّب عليها أثر أيضاً، وهكذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المشيئة فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير .
#الأيمان#التعليق_على_المشيئة#مشيئة_الله#مشيئة_الغير