مسألة 694 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه، ولا يمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ولا يمين المُفْلِس إذا تعلّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، ولا يمين السفيه سواء تعلّقت بعين خارجيّة أم بما في ذمّته، ولا يعتبر في الحالف أن يكون مسلماً فتصحّ يمين الكافر .
#الأيمان#شروط_الحالف#يمين_الكافر#يمين_المفلس