مسألة 695 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، حتّى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلا حنث ولا كفّارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره. ولو حلف الولد من دون إذن الأب، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها، كان للأب والزوج حلّ يمينهما فلا حنث ولا كفّارة عليهما، وهل يعتبر إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما - حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها - أو لا، بل يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المذكورتين؟ قولان، والصحيح هو الثاني.
#الأيمان#يمين_الولد#يمين_الزوجة#إذن_الوالد#إذن_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ