مسألة 696 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها واجباً أو مستحبّاً أو ترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلّقها ترك واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مكروه، وأمّا إذا كان متعلّقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة فلا إشكال في انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، وأمّا إذا تساوى طرفاه بحسب الأغراض الدنيويّة للعقلاء أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو تركاً أم لا؟ قولان، والصحيح هو الثاني إلّا إذا كان متعلّقها مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة فإنّها تنعقد حينئذٍ.
#الأيمان#متعلق_اليمين#رجحان_المتعلق#المباح