مسألة 698 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً للحالف في ظرفه وإن لم يكن مقدوراً له حين إنشائها، فلو حلف على أمر يعجز عن إنجازه فعلاً ولكنّه قادر عليه في الظرف المقرّر له صحّ حلفه، ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه ولكنّه أخّر الوفاء به إلى أن تجدّد له العجز عنه - لا عن تعجيز - مستمرّاً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت، فإن كان معذوراً في تأخيره - كما لو اعتقد تمكّنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجّة على ذلك - انحلّت يمينه ولا إثم عليه ولا كفّارة، وإلّا لحقه الإثم وثبتت عليه الكفّارة، ويلحق بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر الرافعان للتكليف.
#الأيمان#القدرة_على_المتعلق#تجدد_العجز