مسألة 699 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفّارة، ولا فرق في الجهل عن عذر بين أن يكون في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد اجتهاداً أو تقليداً عدم انعقاد اليمين في بعض الموارد المختلف فيها ثُمَّ تبيّن له - بعد المخالفة - انعقادها.
#الأيمان#وجوب_الوفاء#الحنث_العمدي#الجهل_المعذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ