مسألة 701 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا كان المحلوف عليه صوم كلّ يوم من شهر رجب مثلاً أو ترك التدخين في كلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الالتزام والملتزم به بعدد الأيّام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلّا - بأن صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع - لم يكن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الأيّام أو استعمل الدخان فيه تحقّق الحنث وثبتت الكفّارة، ولا حنث ولا كفّارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيّام، ولو تردّد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية، ومثله ما إذا حلف أن يصوم كلّ خميس أو حلف أن لا يأكل الثوم في كلّ جمعة.
#الأيمان#تعدد_الالتزام#تكرر_الحنث