مسألة 706 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحجّ والزكاة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيّتها له، وأمّا إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر إذنه في مثله فيلزمها العمل به وإن كره الزوج؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل.
#النذر#نذر_الزوجة#إذن_الزوج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ